كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَعَدَمُ إيجَابِهِ شَيْئًا فِيهَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ رَأْسُ جَارِيَةٍ.
(قَوْلُهُ: فَرْقًا إلَخْ) الْفَرْقُ تَحَكُّمٌ قَوِيٌّ فَلْيَتَأَمَّلْ الْمُتَأَمِّلُ.
(قَوْلُهُ: فَرْقًا بَيْنَ الْعَامِّ وَالْمُطْلَقِ) أَيْ بَيْنَ مَعْنَى الْعَامِّ وَمَعْنَى الْمُطْلَقِ إنْ قُلْنَا: إنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ فَقَطْ أَوْ بَيْنَ الْمَعْنَى الْعَامِّ وَالْمَعْنَى الْمُطْلَقِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا مِثَالٌ لِلْمَحْذُوفِ) أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يَشْمَلَ قَوْلَهُ فَإِنْ فَقَدَ قَصْدَ أَحَدِهِمَا فَقَدْ قَصَدَهُمَا فَيَكُونُ هَذَا مِثَالًا لِلْمَذْكُورِ وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ أَوْ لِلْمَذْكُورِ عَلَى مَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ قَصَدَهُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ بِهِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ هُنَا إلَّا الْكَلَامُ الْمُهَدَّدُ بِهِ وَالْمُتَأَثِّرُ بِهِ وَالتَّأَثُّرُ بِهِ لَيْسَ فِعْلًا فَمَا هُوَ الْفِعْلُ الْوَاقِعُ بِهِ الَّذِي الْكَلَامُ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ: مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ قَدْ يُهْلِكُ عَادَةً) أَيْ فَهُوَ الْفِعْلُ هُنَا وَهُوَ مَقْصُودٌ.
(قَوْلُهُ: مَنْزِلَةَ طُرُوُّ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُرَادَ بِالشَّخْصِ فِي تَعْرِيفِهِ الْعَمْدَ الْإِنْسَانُ الْمَعْصُومُ بِقَرِينَةِ مَا سَيُعْلَمُ وَالتَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ قَصْدُ الْإِنْسَانِ الْمَعْصُومِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ إنْسَانٌ مَعْصُومٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَهُ) مَعَ قَوْلِهِ قُبَيْلَهُ أَيْ الْإِنْسَانُ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَصَدَ إنْسَانًا مِنْ جَمَاعَةٍ أَيْ وَاحِدًا مِنْهُمْ لَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ وَلَا أَيٍّ وَاحِدٍ لَا مِنْهُمْ وَحِينَئِذٍ فَحَاصِلُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ مَعَ الْأَصْلِ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ سَوَاءٌ قَصَدَ عَيْنَهُ أَوْ أَيَّ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدًا بِمَا لَمْ يَقْتُلْ غَالِبًا، لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِخِلَافِهِ بِقَصْدِ إصَابَةِ وَاحِدٍ فَرْقًا بَيْنَ الْعَامِّ إلَخْ وَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَنْجَنِيقِ أَنَّ قَصْدَ إصَابَةِ وَاحِدٍ شِبْهُ عَمْدٍ وَلَوْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَإِنْ قَصَدَهُمَا بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، وَكَذَا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ الشَّخْصِ فَشِبْهُ عَمْدٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَالتَّوَالِي مَا لَوْ فَرَّقَ وَبَقِيَ أَلَمُ كُلٍّ إلَى مَا بَعْدَهُ) الضَّابِطُ فِي الضَّرَبَاتِ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءً الْإِتْيَانَ بِالْجَمِيعِ وَبَقِيَ أَلَمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ إلَى مَا بَعْدَهَا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَإِلَّا فَلَا م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أُبِيحَ لَهُ أَوَّلُهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَ لِلْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ مَدْخَلٌ فِي التَّلَفِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَكَانَ مَا بَعْدَهُ مِمَّا يَسْتَقِلُّ بِالتَّلَفِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الِاخْتِلَاطِ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ اخْتَلَطَ شِبْهُ الْعَمْدِ) هَلْ الْوَاجِبُ هُنَا نِصْفُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ وَقَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الضَّرْبِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ نَظِيرُ مَا سَبَقَ هُنَاكَ مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَهُوَ هُنَا عَالِمٌ؛ لِأَنَّهُ ضَارِبٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إنَّمَا جُعِلَ خَطَأً) أَيْ حَتَّى تَجِبَ دِيَةُ الْخَطَأِ.
(قَوْلُهُ: صَيَّرَهُ غَيْرَ قَاتِلٍ غَالِبًا) هَذَا مَمْنُوعٌ مَنْعًا وَاضِحًا وَلَوْ قَالَ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْقَاتِلِ غَالِبًا كَانَ لَهُ نَوْعُ قُرْبٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَشْتَدَّ الْأَلَمُ) أَيْ وَإِلَّا فَالْأَلَمُ عَلَى الْجُمْلَةِ لَازِمٌ لِلْمَغْرُورِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ زَمَنٍ يَسِيرٍ) بِخِلَافِ الْكَثِيرِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ ذَلِكَ السَّبَبُ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْإِحَالَةُ عَلَيْهِ مُوَافِقَةٌ لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَالسَّبَبُ الْمَوْجُودُ لَمْ يُعْلَمْ تَأْثِيرُهُ فَلَا تَحَكُّمَ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِمَّا لَهُ وُجُودٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَزِمَ مِنْ الْإِحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: فِلْقَةُ لَحْمٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا مَعَ إسْكَانِ اللَّامِ فِيهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) مَا هُوَ.
(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا حَدُّهُ.
(قَوْلُهُ وَشِبْهِ الْعَمْدِ) عُطِفَ عَلَى الْخَطَأِ وَقَوْلُهُ لِلْخَبَرَيْنِ إلَخْ هُمَا قَوْلُهُ: «أَلَا إنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدِ الْخَطَأِ» إلَخْ وَقَوْلُهُ «أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ» إلَخْ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ) أَيْ الْعَمْدُ ع ش.
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَصِحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِلْمَذْكُورِ عَلَى مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الْإِنْسَانَ) أَيْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ إنْسَانًا وَإِلَّا لَمْ يَخْرُجْ صُورَةُ النَّخْلَةِ سم وَمُرَادُهُ بِالْإِنْسَانِ الْبَشَرُ فَيَخْرُجُ الْجِنُّ فَلَا ضَمَانَ فِيهِمْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ الشَّارِعِ فِيهِمْ شَيْءٌ ع ش وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ أَوْ لَا (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَذَلِكَ الْمَحَلِّ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْجِنَايَةُ فَيَدْخُلُ غَرْزُ الْإِبْرَةِ بِمَقْتَلٍ وَالضَّرْبُ بِعَصًا خَفِيفَةٍ لِنَحْوِ مَرِيضٍ أَوْ صَغِيرٍ يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ غَالِبًا) أَيْ قَطْعًا أَوْ غَالِبًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَقَتَلَهُ) إنَّمَا زَادَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَصْدِهِ إصَابَةُ السَّهْمِ لَهُ وَلَا مِنْ إصَابَتِهِ قَتْلُهُ فَلَا يَتِمُّ قَوْلُهُ: فِيهِ الْقِصَاصُ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ هُوَ) قَدْ يَلْتَزِمُ أَنَّهُ حَدٌّ لِلْعَمْدِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ قَيْدَيْنِ مَفْهُومَيْنِ مِنْ الْمَبَاحِثِ الْآتِيَةِ فَهُوَ مِنْ الْحَذْفِ لِقَرِينَةٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أُرِيدَ) أَيْ حَدُّ الْعَمْدِ.
(قَوْلُهُ: زِيدَ فِيهِ) أَيْ فِي الْحَدِّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ أَصْلُ الْإِتْلَافِ بِأَنْ لَا يَسْتَحِقَّهُ أَصْلًا فَخَرَجَ الظُّلْمُ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةُ الْإِتْلَافِ كَمَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَنْ أَمَرَهُ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْقَتْلِ بِشُبْهَةٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَقَتْلِ مَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: خَطَؤُهُ) أَيْ الْقَاضِي فِي سَبَبِهِ أَيْ الْأَمْرِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ عَدَمَ تَزْكِيَتِهِ لِلشَّاهِدِ تَقْصِيرٌ أَيُّ تَقْصِيرٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِ مُكَافِئٍ) فِي خُرُوجِهِ نَظَرٌ فَإِنَّ قَتْلَهُ ظُلْمٌ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ إنْ أُرِيدَ وَلَوْ فِي الْوَاقِعِ سم، وَقَدْ يُمْنَعُ إيرَادُ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي الْقَتْلِ أَيَّ شُبْهَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِيرَادُ هَذِهِ الصُّوَرِ إلَخْ) فِيهِ وَقْفَةٌ إذْ صَرِيحُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَمْدُ الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْعَمْدِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْعَمْدِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إيجَابُ كُلِّ عَمْدٍ لِلْقِصَاصِ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ.
نَعَمْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْإِيرَادُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَبَادَرِ فَلَا غَفْلَةَ سم.
(قَوْلُهُ: عَمَّا قَرَرْته) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا حَدُّ الْعَمْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالظُّلْمُ) عُطِفَ عَلَى الْقَتْلِ.
(قَوْلُهُ وَغَالِبًا إنْ رَجَعَ لِلْآلَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ أَرَادَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا الْآلَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ) أَيْ لِخُرُوجِهِ عَنْ الضَّابِطِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِلْفِعْلِ) عُطِفَ عَلَى لِلْآلَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَعَ السِّرَايَةِ إلَخْ) نَازَعَ سم فِيهِ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ) وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَقَوْلَهُ بِالْآلَةِ أَيْ بِسُقُوطِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: بَدَلٌ مِنْ مَا إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بَدَلَ بَعْضٍ فَبَدَلُ الْبَعْضِ يُخَصِّصُ وَلَا وَجْهَ لِلتَّخْصِيصِ مَعَ عُمُومِ الْحُكْمِ أَوْ بَدَلَ كُلٍّ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِي لَفْظَةَ مَا فِي الْمَعْنَى فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّرَ مَعْطُوفٌ أَخْذًا مِنْ السِّيَاقِ وَالتَّقْدِيرُ أَوْ غَيْرُهُمَا وَيُجْعَلُ مِنْ بَدَلِ الْكُلِّ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ جَارِحٍ أَوْ مُثْقَلٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَلَوْ أَسْقَطَهَا كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ ذَلِكَ الْقَتْلَ بِالسِّحْرِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَنَحْوَهُمَا وَهُمَا مَجْرُورَانِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ مَا وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا عَلَى الْقَطْعِ وَلَعَلَّهُ قَصَدَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِمَا التَّنْبِيهَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجِبْ فِي الْمُثْقَلِ كَالْحَجَرِ وَالدَّبُّوسِ الثَّقِيلَيْنِ وَدَلِيلُنَا إلَخْ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ بَدَلَ كُلٍّ بِلَا تَقْدِيرٍ.
(قَوْلُهُ: الْوَاقِعَةِ عَلَى أَعَمَّ مِنْهُمَا) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ الشَّامِلَةُ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ الْجَارِحِ وَالْمُثْقَلِ.
(قَوْلُهُ: كَتَجْوِيعٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِمَادَّةِ افْتِرَاقِ الْعَامِّ.
(قَوْلُهُ: وَخَصَّاهُ) أَيْ الْجَارِحَ وَالْمُثْقَلَ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا) أَيْ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْجَارِحَ وَالْمُثْقَلَ بِالتَّصْرِيحِ؛ لِأَنَّهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِالثَّانِي) أَيْ الْمُثْقَلِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَقَدْ وَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ بِالْعَمُودِ الْحَدِيدِ مُوجِبٌ لِلْقَوَدِ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّصُّ فِي الْقِصَاصِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمُثْقَلِ كَمَا يَأْتِي فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْعَمُودِ الْحَدِيدِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ شُرِعَ لِصِيَانَةِ النُّفُوسِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ بِالْمُثْقَلِ لَمَا حَصَلَتْ الصِّيَانَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَرِعَايَةُ الْمُمَاثَلَةِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: يَرُدَّانِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْجَارِيَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ قَتَلَهُ) أَيْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الرَّمْيِ لِجَمْعٍ.
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ إصَابَةِ وَاحِدٍ) أَيْ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَصَدَهُمَا إلَخْ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ فَرْقًا بَيْنَ الْعَامِّ وَالْمُطْلَقِ) الْفَرْقُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ قَوِيٍّ فَلْيَتَأَمَّلْ الْمُتَأَمِّلُ سم عَلَى حَجّ لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ إنْ قَصَدَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَصْدِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْأَفْرَادِ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ فِي ضِمْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَكَانَ عَامًّا فِي هَذَا الْمَعْنَى فَلَا يَتِمُّ قَوْلُهُ: فَرْقًا إلَخْ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ التَّعْمِيمِ فِيهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَصْدُ بِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ كَوْنِ الشَّيْءِ حَاصِلًا وَكَوْنِهِ مَقْصُودًا ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ أَيَّ لِلْعُمُومِ فَكَانَ كُلُّ شَخْصٍ مَقْصُودًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَلَا يَكُونُ عَمْدًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ الْعَامِّ وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي أَيْ الْمُطْلَقِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْدِ.
(قَوْلُهُ: تُسْتَعْمَلُ) أَيْ لَفْظَةُ بِأَنْ.
(قَوْلُهُ لِحَصْرِ مَا قَبْلَهَا إلَخْ) أَيْ فَتَكُونُ الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَكَثِيرًا مَا تُسْتَعْمَلُ إلَخْ) أَيْ فَتَكُونُ الْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِهِ يَعْنِي الْإِنْسَانَ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ وَقَعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلْمَحْذُوفِ) أَيْ الَّذِي قَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ قَصَدَهُمَا، وَلَك أَنْ تَقُولَ: إنَّ الْمَتْنَ يَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنَّ فَقْدَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا يَصْدُقُ مَعَ فَقْدِ قَصْدِ الْآخَرِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ فَيَكُونُ هَذَا مِثَالًا لِلْمَذْكُورِ وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ أَوْ لِلْمَذْكُورِ إلَخْ أَيْ فَقَدْ قَصَدَ أَحَدَهُمَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ رَمَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: جَعْلُ الْأَوَّلِ) أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ وَقَعَ إلَخْ مِنْ هَذَا أَيْ فَقْدِ قَصْدِ الشَّخْصِ دُونَ الْفِعْلِ أَيْضًا أَيْ كَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ رَمَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ قَصَدَهُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ فَتَأَمَّلْهُ سم وَرَشِيدِيٌّ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوُقُوعَ وَإِنْ فُرِضَ نِسْبَتُهُ لِلْوَاقِعِ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْوُقُوعِ فِعْلًا مَقْصُودًا لَهُ ع ش.